حور وليد
0 متابع تابعني

المنتج المغشوش: كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته او طبيعته او جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال او الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. خيانة الأمانة: الاستلاء دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام. غسل الأموال: 1- تحويل أموال او نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. 2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. 3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. 4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، او الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق او تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التأمر.

المخالفة التي ارتكبها (عامر) هي: قطع الأشجار البرية (السمر) حيث يحظر القيام بكل ما من شأنه الاضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها كقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها. العقوبة المترتية على ذلك: 1- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريال، بحسب جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات. (عقوبة أصلية). 2- يمكن للجان المختصة تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية. (عقوبة مكتملة) 3- يمكن للجان المختصة الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. (عقوبة تبعية) 4- تشدد العقوبة - عند ارتكاب الفعل مرة أخرى خلال سنة من المرة الأولى - إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. (عقوبة أصلية)

الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة. الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء أكانت أعشابا أم شجيرات أم أشجارا. البيانات الشخصية: كل بيان - مهما كان مصدره أو شكله - من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذا الطابع الشخصي. العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته. الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم - مجانا أو بمقابل - من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك. المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الجهة المختصة، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها. البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الاثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

جريمة غسل الأموال التي ارتكبها الشركاء (حسام ومروان وفايز) هي: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة: للأجل إخفاء المصدر غيى المشروع لتلك الأموال أو تمويهه. العقوبة المترتبة على ذلك: 1- بالنسبة للشركاء فالعقوبة هي: السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. (عقوبة أصلية) 2- بالنسبة للشركة كشخص اعتباري فالعقوبة هي: غرامة لا تزيد على خمسن مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. ويجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله. (عقوبة أصلية) مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في خال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: *الأموال المغسولة. *المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. *الوسائط وتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متي أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمة خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناء على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. وللمحكمة المختصة إبطال بعض بعض الأنشطة أو الأعمال، أو تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متي علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة. (عقوبة تبعية).

يمنع التدخين في الأماكن الآتية: 1- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. 2- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة. 3- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية. 4- الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها. 5- وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 6- أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها. 7- مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما. 8- المستودعات والمصاعد ودورات المياه. 9- الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.

يتمتع المريض النفسي وفقا للمادة التاسعة من النظام بالحقوق الآتية، وينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله: 1- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبيا، وإعطاؤه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، إذا كان قادرا على ذلك. 2- احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، وبفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام هذا النظام. 3- إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها فإن له الحق - أو لوليه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار - في معرفة ذلك وأسبابه. 4- ألا يعطى علاجا تجريبيا ولو كان مرخصا أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي؛ إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادرا ومؤهلا لذلك، أو بإذن خطي من وليه إن لم يكن قادرا على ذلك، أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن قادرا على ذلك ولم يكن له ولي. 5- ألا يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج وليس له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فإنه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. 6- إعلامه إن كان قادرا أو إعلام وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة في المنشأة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها، ومتى يمكن أن تمنع عنه، ومصدر تغطية التكاليف. 7- حمايته من المعاملة المهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، أو غيرها، وألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب. 8- المحافظة علي حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة، وبأقل الوسائل المقيدة لحريته، ويكون ذلك في ظروف إنسانية توضحها اللائحة. 9- إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة. 10- احتفاظه - إذا كان قادرا على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادرا - بما في حوزته من ممتلكات شخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة. 11- تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، واطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية وتمكينهم من الاطمئنان عليه في جميع الأحوال، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة. 12- يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - أن يرقيه في المنشأة العلاجية النفسية أحد الرقاة الشرعيين، إذا رأى المريض أو ذووه ذلك؛ على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. 13- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناء على طلب من مجلس المراقبة العام أو المحلي للرعاية الصحية النفسية، أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو على الأخرين. 14- تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه. 15- أن يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها. 16- إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي، أو تجديده، وإبلاغه كتابيا بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، وفقا لما جاء في الفقرة (هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. 17- أ- إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغه مفهومة وإبلاغهم كتابيا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول و الطرق التي يجب اتباعها إذا رغب الخروج. ب- أن تقوم المنشأة العلاجية النفسية بتعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها - أو وليه - بتلك الحقوق، وتسليمه صورة منها، وتلتزم المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة داخل المنشأة العلاجية النفسية ليطلع عليها المرضى والزائرون.

الإيذاء: وفقا لنظام الحماية من الإيذاء، يقصد بالإيذاء كل شكل من أشكال الاتسغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص أخر، متجاوزا بذلك حدود ماله من ولايه عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص أخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم. الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية. الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه - عند تعامله مع مختلف التحديات - من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع علي قدم المساواة مع الأخرين. الإعاقة: اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقيلة، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنع الشخص - عند تعامله مع مختلف التحديات - من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين. الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر.

المواد المخدرة: المخدرات هي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان، وتسبب تأثيرا سلبيا علي الجهاز العصبي، وكلمة (مخدر) في اللغة العربية تطلق علي كل ما يذهب العقل ويغيبه. الجريمة المعلوماتية: يقصد بالجريمة المعلوماتية أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الألي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، مثل الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلي موقع إلكتروني بتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه الجريمة الإرهابية: الجريمة الإرهابية؛ كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدي سلطاتها علي القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض - بطبيعته أو سياقه - هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية علي القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البر وتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله - التي تكون المملكة طرفا فيها - أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. إدمان المخدرات: إدمان المخدرات هو اضطراب مزمن انتكاسي في الدماغ يتسم بالسعي القهري المنوعات واستخدامها بالرغم من عواقبها، ويتضمن تغييرات وظيفية في دوائر الدماغ التي تنطوي علي المكافأة، والتوتر، والتحكم في النفس. رخصة القيادة: وثيقة رسمية تمنح من الدولة لأي شخص يستوفي مجموعة من الشروط تؤهله لقيادات مركبات معينة بناء علي نوع الرخصة التي تحصل عليها.

يشترط للحصول علي رخصة القيادة ما يلي: ١- إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية. ٢- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة. ٣- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء علي النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ٤- ألا يكون طالب الرخصة - مهما كان نوعها - قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ٥- الإقامة النظامية لغير السعوديين. ٦- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها. ٧- إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة عدد الساعات التدريبة اللازمة، والاختبار الخاص بكل رخصة، وشروط أدائه. ٨- دفع الرسوم المقررة. ٩- تسديد الغرامات المرورية المترتبة علي مخالفات سابقة، إن وجدت.

المادة الثالثة عشرة: ١- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (٢) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد علي (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد عن (خمسين) ألف ريال، او يإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. ٢- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد علي (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد علي (ثلاثمائة) الف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي: أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاما، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها. ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة. ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام. د- إن وقع الإيذاء مقرونا باستخدام أحد الأسلحة. ه- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة. ٤- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود. ٥- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة علي ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة.

اولا: أبرز الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة التي يحق لمعاذ الحصول عليها هي: ١- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلائم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب. ٢- مراعاة الإحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة. ٣- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة. ٤- توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث. ثانيا: أبرز الخدمات الصحية التي يحق لمعاذ الحصول عليها هي: * الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخري، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة. * خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية. * خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.

المادة الثانية والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو أداره أو تولي منصبا قياديا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدري كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد علي (ثلاثين) سنة. المادة الثالثة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلي كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدي كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد علي (ثلاثين) سنة. المادة الرابعة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أيد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، او أفصح عن تعاطفه معه أو سوغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل - بقصد النشر أو الترويج - أيا كان نوعه يتضمن تسويغا أو ترويجا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك. المادة الخامسة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض أخر علي الانضمام إلي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل علي منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل هذا لغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤلية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهيه أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة. المادة السادسة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام - لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - بأحد الأفعال الأتية: 1- خصص مكانا للتدريب، أو هيأه لذلك، أو أراده. 2- درب أو تدرب أو مول التدريب علي أي مما يأتي: أ- استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو علي تصنيعها ، أو تحضيرها ، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها ، أو حرزها أو جلبها. ب- التزوير، أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية. ج- فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.