الفتن التي يتعرض لها العبد في الدنيا فتن شبهات وفتن شهوات ، وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر لما يورثه إطلاقه من مفاسد وأضرار، ومن أعظم فتن الشهوات الفتنة بالنساء ، وبوابة الوقوع في ذلك إطلاق البصر ، لذا حرم الإسلام النظر إلى غير المحارم من النساء وأمر بغض البصر ، لكن لو وقع نظر الإنسان من غير قصد إلى امرأة فما الحكم ؟ وهل يأثم بذلك ؟ وما التصرف الصحيح حينئذ ؟
من معاني الحديث
- النظر إلى ما حرم الله إن كان من غير قصد، فلا إثم فيه ، لكن يجب غض البصر مباشرة وعدم الاستمرار في النظر .
- يعظم الاثم بالنظر إذا كان عن طريق التجسس و اختلاس النظر، وأعظم منه التجسس على الجيران.
- يستثنى من التحريم ما تدعو إليه الحاجة ، كنظر الرجل للمرأة عند إرادة خطبتها، ونظر الطبيب إلى المرأة عندما تدعو الحاجة لذلك .
السؤال : اذكر ثلاثة من الأجكام التي يدل عليها الحديث ؟
الجواب :
1- استحباب السؤال عن حكم الشیء عند الجهل به
٢- عدم الإثم في نظرة الفجاءة لأنها غير مقصودة.
٣- وجوب صرف النظر وغض البصر عن المحرمات وعدم استدامة النظر بعد نظرة الفجاءة
السؤال علل يعظم الإثم بالنظر الحرام إذا كان عن طريق التجسس ؟
لأنه فوق إثم النظر المحرم أضاف التجسس والتلصص المحرم لما فيه مزيد إيذاء للغير.
السؤال سأل جرير رضي الله عنه عن نظرة الفجاءة مع كبر سنه علام يدل ذلك ؟
الحلول اون لا أن الأحكام الشرعية لا تقتصر على فئة دون أخرى ، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا يأمن على نفسه فتنة الشهوات.