١- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
٢- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
٣- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو إستخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
٤- المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
٥- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسليم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
٦- الترويج للمرة الأولي، علي أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1,2,3 من هذه المادة.
0
0